المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/7/1410 هـ و 15/2/1990 م يصدر ما يلي :
1 · المادة 1
#المادة – 1 – يعدل البند " جــ " من المادة (4) من نظام عقود هيئات القطاع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي 228 تاريخ 23/9/1969 على النحو التالي : ج- إذا كانت النفقة الواحدة لا تتجاوز عشرين ألف ليرة سورية ويجوز رفع هذا السقف إلى خمسين ألف ليرة سورية بموافقة الوزير ولكل حالة على حدة .
2 · المادة 2
#المادة – 2 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 26/7/1410 هـ و 21/2/1990 م

