1
المادة – 1 – يعدل البند " جــ " من المادة (4) من نظام عقود هيئات القطاع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي 228 تاريخ 23/9/1969 على النحو التالي : ج- إذا كانت النفقة الواحدة لا تتجاوز عشرين ألف ليرة سورية ويجوز رفع هذا السقف إلى خمسين ألف ليرة سورية بموافقة الوزير ولكل حالة على حدة .

