التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

87

على مدقق الحسابات أن يراعي بدقة الواجبات التي تفرضها عليه أحكام هذا القانون وقواعد المهنة وأعرافها وتقاليدها وأن يتقيد في كل أعماله بمبادئ الشرف والاستقلال والاستقامة.