التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

86

يتوجب على مدقق الحسابات الحفاظ على السرية المهنية للمعلومات التي يحصل عليها خلال تدقيقه ولا يجوز له أن يفشي هذه المعلومات إلى أي جهة كانت إلا بناء على طلب من القضاء.