التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

88

يحظر على العاملين في مكاتب أو شركات تدقيق الحسابات إفشاء المعلومات التي حصلوا عليها بحكم عملهم أو استخدامها لتحقيق منفعة مادية أو معنوية.