54
. يمسك سجل للمحاسبين المهنيين من قبل التنظيم المهني والذين تتوافر فيهم الشروط التالية.. 1 -أن يكون سوري الجنسية أو من في حكمه. 2 -أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. 3 -غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالأخلاق أو الأمانة. 4 -أن يكون حاصلا على أي من المؤهلات التالية.. أ -شهادة جامعية اختصاص محاسبة. ب -شهادة جامعية في الاقتصاد أو ما يعادلها على أن تتضمن الحد الأدنى من المواد المتعلقة بالمحاسبة يحددها المجلس.

