التشريعات السورية

55 · المادة 55

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

55

يجوز لغير السوريين ممارسة المحاسبة شريطة الحصول على إذن من المجلس وإجازة عمل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل شريطة المعاملة بالمثل.