التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

53

1 -يدرج في سجل المدققين الداخليين المدققون الداخليون العاملون في دوائر التدقيق أو الرقابة الداخلية في الشركات والمؤسسات. 2 -يضع التنظيم المهني شروط القيد في سجل المدققين الداخليين. جدول المحاسبين المهنيين