التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

52

يشترط في شركات ومكاتب التدقيق ما يلي.. 1 -شركة التدقيق.. أ -أن تكون شركة سورية مدنية أو مهنية محدودة المسؤولية غايتها تدقيق الحسابات ومسجلة أصولا. ب -أن يعمل لدى الشركة ستة اشخاص على الأقل عدا الشركاء منهم مدير تدقيق ومدقق رئيسي معتمدين من قبل التنظيم المهني. ج -على الشركاء في شركة التدقيق الذين يدققون شركات الأموال أن تتوافر في كل شريك منهم الشروط السابقة. 2-مكتب التدقيق.. أ -أن يكون مسجلا اصولا لدى التنظيم المهني. ب -أن يعمل لدى المكتب ثلاثة اشخاص على الأقل عدا مدير المكتب منهم مدير تدقيق ومدقق رئيسي معتمدين من قبل التنظيم المهني. جدول المدققين الداخليين