41
1- لا يجوز قبول أي بيانات مالية أو تقارير أو تقييم لأصول تتجاوز قيمتها مليون ليرة سورية أمام أي جهة إدارية أو قضائية أو مصرفية إلا إذا كانت معتمدة وموقعا عليها من أحد المحاسبين القانونيين. 2- يجوز تعديل المبلغ المحدد في الفقرة 1 بقرار من المجلس.
التشريعات السورية
41
1- لا يجوز قبول أي بيانات مالية أو تقارير أو تقييم لأصول تتجاوز قيمتها مليون ليرة سورية أمام أي جهة إدارية أو قضائية أو مصرفية إلا إذا كانت معتمدة وموقعا عليها من أحد المحاسبين القانونيين. 2- يجوز تعديل المبلغ المحدد في الفقرة 1 بقرار من المجلس.