التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

40

لا يجوز عزل المحاسب القانوني المعين لتدقيق سنة مالية إلا للأسباب المحددة في قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 وتعديلاته.