التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

42

لا يجوز للمحاسب القانوني إبداء الرأي أو الشهادة على أي عناصر أو بيانات مالية دون أن يكون قد قام بإجراءات تدقيق عليها وحصل على أدلة مناسبة لإبداء الرأي فيها.