التشريعات السورية

34 · المادة 34

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

34

لا يحق لأي شخص أن يطالب بأي أتعاب أو يسترد أي نفقات كمحاسب قانوني أو مدقق حسابات إلا إذا كان يمارس المهنة وفقا لأحكام هذا القانون.