التشريعات السورية

35 · المادة 35

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

35

لا تعتبر البيانات المالية والضريبية معتمدة بصورة قانونية إلا إذا جرى اعتمادها من قبل محاسب قانوني.