33
على كل من رخص له بممارسة المهنة أن يعلم التنظيم المهني بعنوان مكتبه الذي سيمارس فيه المهنة لحسابه الخاص أو المكتب الذي سيمارسها فيه لحساب الغير وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغه القرار بمنحه الرخصة وتعتبر هذه الرخصة ملغاة حكما إذا لم يقم بذلك على أنه يحق له التقدم بطلب للحصول على رخصة جديدة لممارسة المهنة.

