التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

32

كل شخص طبيعي أو اعتباري اختار بنفسه تعيين مدقق حسابات يجب أن يختاره من بين الشركات أو المحاسبين القانونيين المسجلين في السجل العام للمزاولين.