التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

31

يحظر على غير الأشخاص المرخصين بموجب هذا القانون والمسجلين في التنظيم المهني أصولا استعمال لقب محاسب قانوني أو مدقق حسابات أو مراجع حسابات أو أي تعبير مشابه في أي لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري وسواء في تعيين نوع عملها التجاري أم في دعايتها.