التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

30

يقرن المحاسب القانوني اسمه برقم الرخصة وتاريخها في جميع مراسلاته وما يصدر عنه من تقارير وبيانات وإذا كان يعمل من خلال شخصية اعتبارية فيجب إضافة اسم الشركة ورقم الترخيص.