التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

29

يحظر على أي شخص: 1- مزاولة أعمال التدقيق من غير الحاصلين على الترخيص بمزاولة المهنة. 2- العمل في أي وظيفة رئيسية تتعلق بأعمال المحاسبة لدى الجهات الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 76 من هذا القانون بعد مرور المدة المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 96 من هذا القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه إذا لم يكن مسجلا في جدول المحاسبين.