التشريعات السورية

27 · المادة 27

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

27

مهنة المحاسب القانوني .. مهنة علمية فكرية مستقلة تمارس من قبل شخص طبيعي أو شركة مهنية مدنية أو شركة مهنية محدودة المسؤولية مرخصة أصولا ومسجلة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة. يمنح ترخيص مزاولة المهنة للأشخاص الطبيعيين ممن تتوافر فيهم الشروط التالية: 1- أن يكون حاصلا على شهادة محاسب قانوني سوري. 2- أن يكون عربيا سوريا أو من في حكمه منذ أكثر من عشر سنوات وألا يزيد عمره على 52 سنة. 3- غير محكوم بإحدى الجرائم التي تمس الأمانة والشرف أو إحدى الجرائم الاقتصادية. 4- غير مسرح بسبب النزاهة أو الشرف الوظيفي بناء على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية. 5- أن يكون قد حصل على وثيقة التدريب من التنظيم المهني وفق أحكام هذا القانون. 6- أن يحدد مكانا وعنوانا واضحا لمزاولة المهنة. 7- أن يتقدم بطلب التسجيل لمزاولة المهنة إلى التنظيم المهني مرفقا معه كافة الوثائق المطلوبة. 8- أ - أن يؤدي طالب التسجيل أمام محكمة البداية المدنية في مركز المحافظة اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم بأن أمارس مهنتي بأمانة وشرف وإخلاص وألا أخفي الحقيقة. ب- يحرر محضر بأداء اليمين ويحفظ في ملف مدقق الحسابات طالب التسجيل لدى التنظيم المهني. 9- أن يسدد البدلات النقدية المحددة لدى التنظيم المهني. 10- يمنح التنظيم المهني رخصة المزاولة بعد موافقة المجلس.