3
1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه على وجه قانوني مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة لذلك ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور أكثرية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات أعضائه. 2- يكون للمجلس مديرية تنفيذية تحدث في وزارة المالية تحدد مهامها بقرار من الوزير. 3- يصدر الوزير النظام الداخلي للمجلس.

