التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

4

يهدف المجلس إلى: 1- الإشراف على مهنة المحاسبة والتدقيق للارتقاء بمستوى أدائها. 2- التأكيد على مستوى جودة ودقة عمل شركات المهنة ومدققي الحسابات في سورية. 3- الرقابة على الأعمال المحاسبية والمالية تدعيما للثقة في أنشطة المحاسبة والتدقيق.