4
يهدف المجلس إلى: 1- الإشراف على مهنة المحاسبة والتدقيق للارتقاء بمستوى أدائها. 2- التأكيد على مستوى جودة ودقة عمل شركات المهنة ومدققي الحسابات في سورية. 3- الرقابة على الأعمال المحاسبية والمالية تدعيما للثقة في أنشطة المحاسبة والتدقيق.
التشريعات السورية
4
يهدف المجلس إلى: 1- الإشراف على مهنة المحاسبة والتدقيق للارتقاء بمستوى أدائها. 2- التأكيد على مستوى جودة ودقة عمل شركات المهنة ومدققي الحسابات في سورية. 3- الرقابة على الأعمال المحاسبية والمالية تدعيما للثقة في أنشطة المحاسبة والتدقيق.