التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
33
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

2

أ - يشكل مجلس المحاسبة والتدقيق على النحو الآتي: 1- وزير المالية .. رئيسا 2- معاون وزير المالية المختص بالضرائب والرسوم.. عضوا ونائبا للرئيس 3- مدير عام هيئة الضرائب والرسوم .. عضوا 4- مدير عام هيئة الإشراف على التامين عضوا 5- وكيل الجهاز المركزي للرقابة المالية عضوا 6- المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية عضوا 7- عضو مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية المختص بالمحاسبة والتدقيق .. عضوا 8- نائب حاكم مصرف سورية المركزي ... عضوا 9- رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين.. عضوا 10- مدير التجارة الداخلية في وزارة الاقتصاد والتجارة .. عضوا 11- أحد أعضاء الهيئة التدريسية اختصاص محاسبة أو تدقيق في إحدى الجامعات السورية ومن المزاولين للمهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات يختاره الوزير بناء على تنسيب رئيس الجامعة .. عضوا 12- شخص من ذوي الخبرة والاختصاص في المحاسبة في القطاع الخاص يختاره الوزير بناء على تنسيب اتحاد غرف الصناعة أو التجارة.. عضوا 13- ثلاثة من الخبراء في معايير المحاسبة والمراجعة من المزاولين اثنان يسميهم التنظيم المهني وواحد يختاره الوزير من الحائزين على شهادة محاسب قانوني.. عضوا ب- تكون مدة العضوية لكل من الأعضاء المنصوص عليهم في البنود 11 و12 و13 من الفقرة أ من هذه المادة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة ويجوز تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته وذلك بذات الطريقة التي عين بها.