المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 101 لعام 1970 المتضمن الانتساب إلى المؤسسة العالمية للكرمة والنبيذ وتعديلاته الفئة : اتفاقات دولية المحتوى: الانتساب إلى المؤسسة العالمية للكرمة والنبيذ الصادر بالمرسوم التشريعي 101 لعام 1970 المعدل بالقانون 27 لعام 1971 رئيس الدولة بناءً على أحكام الدستور المؤقت وعلى قرار مجلس الوزراء رقم /101/ تاريخ 6/4/1970 يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تنتسب الجمهورية العربية السورية ممثلة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى المؤسسة العالمية للكرمة والنبيذ والتي مقرها الرئيسي مدينة باريس في فرنسا وذلك اعتباراً من 1/1/1970 .
2 · المادة 2
#تساهم الجمهورية العربية السورية بما يعادل بدل الاشتراك السنوي بمعقدين يدفع سنويا إلى المؤسسة العالمية للكرمة والنبيذ .
3 · المادة 3
#تصرف النفقة من الاعتمادات التي تخصص لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في الموازنة العامة .
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .
الخاتمة
صدر في 1/2/1390 هـ الموافق لـ 7/4/1970 م .

