التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 101 لعام 1970 المتضمن الانتساب إلى المؤسسة العالمية للكرمة والنبيذ

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
101
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 101 لعام 1970 المتضمن الانتساب إلى المؤسسة العالمية للكرمة والنبيذ وتعديلاته الفئة : اتفاقات دولية المحتوى: الانتساب إلى المؤسسة العالمية للكرمة والنبيذ الصادر بالمرسوم التشريعي 101 لعام 1970 المعدل بالقانون 27 لعام 1971 رئيس الدولة بناءً على أحكام الدستور المؤقت وعلى قرار مجلس الوزراء رقم /101/ تاريخ 6/4/1970 يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

تنتسب الجمهورية العربية السورية ممثلة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى المؤسسة العالمية للكرمة والنبيذ والتي مقرها الرئيسي مدينة باريس في فرنسا وذلك اعتباراً من 1/1/1970 .

2 · المادة 2

#

تساهم الجمهورية العربية السورية بما يعادل بدل الاشتراك السنوي بمعقدين يدفع سنويا إلى المؤسسة العالمية للكرمة والنبيذ .

3 · المادة 3

#

تصرف النفقة من الاعتمادات التي تخصص لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي في الموازنة العامة .

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 1/2/1390 هـ الموافق لـ 7/4/1970 م .

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.