1
تنتسب الجمهورية العربية السورية ممثلة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى المؤسسة العالمية للكرمة والنبيذ والتي مقرها الرئيسي مدينة باريس في فرنسا وذلك اعتباراً من 1/1/1970 .
التشريعات السورية
1
تنتسب الجمهورية العربية السورية ممثلة بوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي إلى المؤسسة العالمية للكرمة والنبيذ والتي مقرها الرئيسي مدينة باريس في فرنسا وذلك اعتباراً من 1/1/1970 .