المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يلغى المرسوم التشريعي رقم /29/ تاريخ 24/4/1972 المتضمن قبول دفع النقدي من المغتربين العرب السوريين وتعديله الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /39/ تاريخ 11/5/1972 .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1/1/1977 .
الخاتمة
صدر في 6/10/1369 هـ و 30/9/1976 م

