التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 32 لعام 1976 المتضمن إلغاء دفع البدل النقدي من المغتربين

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
32
الرقم
1976
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :

1 · المادة 1

#

يلغى المرسوم التشريعي رقم /29/ تاريخ 24/4/1972 المتضمن قبول دفع النقدي من المغتربين العرب السوريين وتعديله الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /39/ تاريخ 11/5/1972 .

2 · المادة 2

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ 1/1/1977 .

الخاتمة

صدر في 6/10/1369 هـ و 30/9/1976 م

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.