1
يلغى المرسوم التشريعي رقم /29/ تاريخ 24/4/1972 المتضمن قبول دفع النقدي من المغتربين العرب السوريين وتعديله الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /39/ تاريخ 11/5/1972 .
التشريعات السورية
1
يلغى المرسوم التشريعي رقم /29/ تاريخ 24/4/1972 المتضمن قبول دفع النقدي من المغتربين العرب السوريين وتعديله الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /39/ تاريخ 11/5/1972 .