التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

16

يجوز للأطباء البيطريين من غير العرب أزواج المواطنين العرب السوريين مزاولة المهنة في الجمهورية العربية السورية دون الانتساب للنقابة بعد تسجيلهم في الوزارة بموجب إجازة تصدر عنها بناءً على اقتراح مجلس النقابة على أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البنود (1 - 2 - 3) من المادة /15/ من هذا القانون.