التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

10

يقسم الطبيب البيطري المقبول أمام مجلس الفرع اليمين الآتية: { أقسم بالله العظيم أو أؤدي عملي بأمانة وشرف وأن أحافظ على المهنة وأحترم قوانينها وأنظمتها }