التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
41
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

9

لا يجوز لأي طبيب بيطري أن يزاول مهنة الطب البيطري داخل الجمهورية العربية السورية سواء في الأعمال الحرة أو المصالح أو المؤسسات الخاصة أو جهات القطاع العام ما لم يكن مسجلا في هذه النقابة.