8
أ- يشترط في قرار مجلس الفرع برفض طلب التسجيل أن يكون معللاً ، ويحق لطالب التسجيل أن يعترض خطيا على هذا القرار أمام مجلس النقابة خلال مدة ستين يوما من تاريخ تبليغه القرار. ب- يفصل مجلس النقابة حكما في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل في ديوان النقابة وإلا فيعتبر الاعتراض مقبولا .

