11
يحق للطبيب البيطري المسجل أن يطلب نقل تسجيله إلى أي فرع آخر يرغب الانتقال للعمل فيه ، بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق ، ولا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله أصولاً .
التشريعات السورية
11
يحق للطبيب البيطري المسجل أن يطلب نقل تسجيله إلى أي فرع آخر يرغب الانتقال للعمل فيه ، بطلب يقدم إلى مجلس ذلك الفرع بعد تسديد الرسوم المترتبة عليه للفرع السابق ، ولا يحق له العمل في مجال الفرع الجديد ما لم ينقل تسجيله أصولاً .