3
تخصص نسبة وقدرها 15٪ من الرسوم المذكورة في المادة /2/ من هذا القانون لصالح وزارة الإدارة المحلية والبيئة وتوزع بقرار يصدر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة على المحافظات والوحدات الإدارية حسب القوانين والأنظمة النافذة.
التشريعات السورية
3
تخصص نسبة وقدرها 15٪ من الرسوم المذكورة في المادة /2/ من هذا القانون لصالح وزارة الإدارة المحلية والبيئة وتوزع بقرار يصدر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة على المحافظات والوحدات الإدارية حسب القوانين والأنظمة النافذة.