التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
21
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

2

‌أ- تترتب رسوم على المركبات الآلية وملحقاتها عند تسجيل المركبات العاملة على البنزين لمرة واحدة. ‌ب- تترتب رسوم على المركبات الآلية وملحقاتها عند تسجيل المركبات العاملة على المازوت وعند تجديد الترخيص سنوياً شاملة لرسم صيانة الطرق ورسم المازوت والرسوم التي تستوفى لصالح الجهات العامة وفق القوانين النافذة المتضمنة قيمة هذه الرسوم. ‌ج- تحدد قيمة الرسوم الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وفق ما يلي: أولاً: المركبات المسجلة بالفئات الخاصة: سيارات الركوب الصغيرة (السياحية): /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها لا تزيد على 1600 سم3. /15000/ ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 1601 حتى 2000 سم3. /20000/ ل.س عشرون ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 2001 حتى 2400 سم3. /100000/ ل.س مائة ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 2401 حتى 3000 سم3. /250000/ ل.س مئتان وخمسون ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 3001 حتى 3500 سم3. /500000/ ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها من 3501 حتى 4000 سم3. / 2000000/ ل.س مليونا ليرة سورية على السيارات السياحية التي سعة محركاتها تزيد على 4000 سم3. سيارات الركوب المتوسطة (الميكروباص): /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية على سيارات الركوب المتوسطة (الميكروباص). سيارات الركوب الكبيرة (الباص): /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية على سيارات الركوب الكبيرة (الباص). سيارات النقل والاستعمال الخاص: /3000/ ل.س ثلاثة آلاف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها لا تزيد على 2450 سم3. /8000/ ل.س ثمانية آلاف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها من 2451 حتى 4000 سم3. /12000/ ل.س اثنا عشر ألف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها من 4001 حتى 8000 سم3. /15000/ ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية على السيارات التي تزيد سعة محركاتها على 8000 سم3. الدراجة الآلية والكهربائية: /1000/ ل.س ألف ليرة سورية. ثانياً: المركبات المسجلة بالفئة العامة: 1-مركبات نقل الركاب: /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية على المركبات الصغيرة (السياحية). /15000/ ل.س خمسة عشر ألف ليرة سورية على المركبات المتوسطة (الميكروباص). /25000/ ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية على المركبات الكبيرة (الباص). 2-سيارات النقل وسيارات الاستعمال الخاص: /5000/ ل.س خمسة آلاف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها لا تزيد على 2450 سم3. /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها من 2451 حتى 4000 سم3. /20000/ ل.س عشرون ألف ليرة سورية على السيارات التي سعة محركاتها تزيد على 4000 سم3. ثالثاً: السيارات العاملة محركاتها على الكهرباء: /10000/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية لكل سيارة. رابعاً: مركبات الأشغال: /25000/ ل.س خمسة وعشرون ألف ليرة سورية على هذه المركبات سواء كانت مسجلة بالفئة العامة أو الخاصة.