التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
21
الرقم
2022
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إزاء كل منها: الوزارة: وزارة النقل الوزير: وزير النقل مديريات ودوائر النقل: الجهة التابعة للوزارة التي تقوم بإجراء جميع المعاملات الخاصة بالمركبات المركبة الآلية: كل مركبة تسير بقوة آلية. سيارة الركوب الصغيرة (سياحية): سيارة معدة لنقل الأشخاص أو مصممة من مصنعها على أنها سيارة سياحية لا يتجاوز عدد مقاعدها ثمانية مقاعد عدا مقعد السائق. سيارة الركوب المتوسطة (ميكروباص): سيارة معدة لنقل الأشخاص يتراوح عدد مقاعدها بين تسعة مقاعد وخمسة وعشرين مقعداً. سيارة الركوب الكبيرة (باص): سيارة معدة لنقل الأشخاص يتجاوز عدد مقاعدها خمسة وعشرين مقعداً عدا مقعد السائق. سيارة النقل (شاحنة كبيرة أو صغيرة): سيارة معدة لنقل الأشياء والحيوانات ويكون صندوق الحمولة فيها مكشوفاً أو مغلقاً ويمكن أن تجهز بصندوق مبرد أو صهريج. سيارة ذات استعمال خاص: سيارة مجهزة بصورة دائمة بمعدات خاصة. مركبة أشغال: مركبة آلية صنعت وخصصت لتستخدم في الأشغال. الدراجة الآلية والكهربائية: مركبة ذات عجلتين أو أكثر مجهزة بمحرك آلي ومصممة لنقل الأشخاص أو البضائع. المركبة الزراعية: مركبة آلية صممت وصنعت لتستخدم بالأعمال الزراعية وما يتصل بها. بدل المركبة: القيمة المحددة بالليرة السورية في قيود المركبة عند تسجيلها لأول مرة ويساوي مجموع ما يلي: 1- قيمة المركبة. 2- الرسوم الجمركية في حال وجودها. 3- عمولة مؤسسة السيارات في حال وجودها. 4- الأجزاء المبدلة مع رسومها الجمركية إذا كانت مستوردة في حال وجودها. بدل الرهن: قيمة الرهن أو التأمين المراد تثبيته على المركبة. العقد: الوثيقة المنظمة من قبل العاملين الدائمين لدى مديريات النقل لتثبيت ملكية أو حق معين وفق النموذج الصادر عن الوزارة. رخصة سير المركبة: وثيقة صادرة عن مديريات النقل تسمح لحاملها بسوق المركبة الآلية وفق النموذج الصادر عن الوزارة. لوحة المركبة: لوحة ذات نموذج خاص تحمل مجموعة من الأرقام والرموز للدلالة على عائدية المركبة صادرة عن الوزارة. الرسوم: المبالغ المستحقة على المركبة وتدفع عند إجراء أي معاملة.