التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 25 لعام 2003 المتضمن رسوم دخول السيارات للأراضي السورية

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
25
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تستوفى الرسوم عن السيارات الشاحنة السورية والعربية والأجنبية عند دخولها أراضي الجمهورية العربية السورية أو عبورها "ترانزيت" وفق المعادلة التالية: أ- السيارة المحملة: الوزن القائم للسيارة (وزن الحمولة زائد وزن السيارة فارغة) ضرب المسافة المقطوعة ضرب 2 بالمائة يساوي... دولار. ب- السيارة الفارغة: وزن السيارة فارغة (حسب رخصة سيرها) ضرب المسافة المقطوعة ضرب 2 بالمائة يساوي.. دولار.

2 · المادة 2

#

يجوز بقرار من وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية تعديل النسبة المئوية زيادة أو نقصاناً وفق المعطيات الدولية ومتطلبات المنافسة.

3 · المادة 3

#

يصدر وزير النقل التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي

4 · المادة 4

#

ينهى العمل في كل ما يخالف ذلك. (ق1976/6) (ق1986/19) (م1988/7)

5 · المادة 5

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

صدر في 4/5/1424 هجري، الموافق 3/7/2003 ميلادي

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.