التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 6 لعام 2024 المتضمن تعديل عقوبات مزاولة مهنة الصرافة والحوالات دون ترخيص

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
6
الرقم
2024
السنة
2024-01-20
تاريخ الصدور
رئاسة الجمهورية العربية السورية
الجهة المصدرة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

تمهيد الإصدار

المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 2024 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور. يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة /أ/ من المادة /25/ من القانون رقم /24/ لعام 2006 لتصبح على النحو الآتي: أ- كل من يخالف أحكام الفقرة /أ/ من المادة /7/ من هذا القانون، ويزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة، على ألا تقل الغرامة عن 25.000.000 ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية.

2 · المادة 2

#

تعدل الفقرة /ج/ من المادة /25/ من القانون رقم /24/ لعام 2006 لتصبح على النحو الآتي: ج- مع مراعاة أنظمة القطع النافذة المتعلقة بحدود القطع المسموح إدخاله وإخراجه، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة /ج/ من المادة /7/ من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص، بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة، على ألا تقل الغرامة عن 25.000.000 ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية، سواء أكانت منقولة أم محولة.

3 · المادة 3

#

تضاف إلى المادة /25/ من القانون رقم /24/ لعام 2006 الفقرة /ي/ الآتية: ي- 1- لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين /أ/ و/ج/ من هذه المادة. 2- تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2011 في معرض استقصاء الجرائم الواردة في الفقرتين /أ/ و/ج/ من هذه المادة.

4 · المادة 4

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

الخاتمة

دمشق في 8-7-1445 هجري الموافق لـ 20-1-2024 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.