3
تضاف إلى المادة /25/ من القانون رقم /24/ لعام 2006 الفقرة /ي/ الآتية: ي- 1- لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين /أ/ و/ج/ من هذه المادة. 2- تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2011 في معرض استقصاء الجرائم الواردة في الفقرتين /أ/ و/ج/ من هذه المادة.

