التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
6
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل الفقرة /أ/ من المادة /25/ من القانون رقم /24/ لعام 2006 لتصبح على النحو الآتي: أ- كل من يخالف أحكام الفقرة /أ/ من المادة /7/ من هذا القانون، ويزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة، على ألا تقل الغرامة عن 25.000.000 ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية والأسناد والأوراق التي تحمل قيمة مالية.