التشريعات السورية

200 · المادة 200

سوريا
الدولة
31
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

200

على السلطة التي تضبط المخالفة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في المخالفات الواردة في هذا القانون والتي يقع على عاتق المخالف إزالتها.