التشريعات السورية

51 · المادة 51

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

51

إن تجزئة رزم أو علب التبغ أو السكاير بقصد البيع بالمفرق ممنوعة وكل بائع تبغ ملزم ببيع الكبريت أما بيع المواد الأخرى فهو مباح ولكن يجب الكف عنه عند أقل طلب يبدر من إدارة الاحتكار فيما إذا تبين أنه يحول دون صون التبغ أو دون بيعه .