التشريعات السورية

52 · المادة 52

سوريا
الدولة
16
الرقم
1935
السنة
ساري
الحالة

52

على البائع الذي يرغب في الكف عن استثمار حانوته أن يشعر بذلك المستودع الذي ينتسب إليه خطياً وقبل 15 يوماً على الأقل ومهما كان الوقت الذي يكف فيه عن البيع فلا يحق له أن يطالب بأي جزء كان من بدل الرخصة . وعليه أن يرد التبغ الذي هو في حوزته شرط أن يكون في حالة جيدة فتعيد له الإدارة قيمة هذا التبغ القانونية بعد أن تطرح منها مقدار الخصم .