114
– يفرغ بقرار من الوزارة المختصة بناء على قرار المكتب التنفيذي أحد أعضاء مكتب الشعبة النقابية في الجامعات من الهيئة الإدارية إذا كان رئيس مكتب الشعبة عضو هيئة تعليمية.
114
– يفرغ بقرار من الوزارة المختصة بناء على قرار المكتب التنفيذي أحد أعضاء مكتب الشعبة النقابية في الجامعات من الهيئة الإدارية إذا كان رئيس مكتب الشعبة عضو هيئة تعليمية.