المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/9/1440 هـ الموافق لـ 16/5/2019 م. يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تجبر أجزاء عشر الليرات السورية إلى عشر الليرات السورية للأعلى في تحققات إيرادات الضرائب والرسوم المالية المباشرة وغير المباشرة وبدل الخدمات وإضافاتها وغراماتها ، ويلغى كل نص مخالف أينما ورد في التشريعات النافذة .
2 · المادة 2
#يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
3 · المادة 3
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره .
الخاتمة
صدر في 17/9/1440 هجري الموافق لـ 22/5/2019 ميلادي.

