المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وتعديلاته ولا سيما المادة 16 منه. يرسم ما يلي..
1 · المادة 1
#يحدث في جامعة طرطوس معهد باسم “المعهد العالي للغات”.
2 · المادة 2
#يهدف المعهد إلى.. أ- النهوض بمستوى تعليم اللغات في الجمهورية العربية السورية. ب- منح الدرجات العلمية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد. ج- إجراء الدراسات والأبحاث والدورات في مجال تعليم اللغات. د- تأهيل خريجين في مجال تعليم اللغات لغير المختصين ولغير الناطقين بها. هـ- الإشراف على تعليم اللغات لغير المختصين في مرحلة الإجازة الجامعية.
3 · المادة 3
#تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس التعليم العالي وتتضمن بشكل خاص .. أ- الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد. ب- تأليف مجلس المعهد ومهامه. ج- تحديد الأقسام وكيفية تأليف مجالسها ومهامها. د- قواعد قبول الطلاب. هـ- وضع القواعد والضوابط لاختيار المحاضرين.
4 · المادة 4
#يقبل في المعهد حملة الإجازة الجامعية في الاختصاصات التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.
5 · المادة 5
#ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 8/6/1437 هجري الموافق ل17/3/2016 ميلادي.

