المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 35 لعام 2002 المتضمن تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة الفئة : قوانين الوظيفة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تعدل /54/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /1/ لعام 1985 وتصبح كما يلي : أ. تمنح العاملة "إجازة أمومة بكامل الأجر مدتها: 120 يوماً عن المولود الأول 90 يوماً عن المولود الثاني 75 يوماً عن المولود الثالث فقط تبدأ الإجازة خلال الشهرين الأخيرين من الحمل. ب- تنزل الإجازة المذكورة في الفقرة /آ/ من هذه المادة ، إلى النصف إذا توفى المولود ج- تمنح إجازة الأمومة بالاستناد إلى شهادة طبية مصدقة أصولاً د- تمنح العاملة المرضع إجازة مدتها ساعة واحدة متصلة يومياً , وذلك حتى يتم وليدها السنة من عمره , ولا تطبق بشأن هذه الإجازة أحكام الفقرة /د/ من المادة /44/ من هذا القانون. ه- تمنح من ترغب من العاملات إجازة أمومة إضافية مدتها شهر واحد بدون أجر
2 · المادة 2
#تعتبر مدة إجازة الأمومة المنصوص عنها في المرسوم التشريعي /6/ تاريخ 6/8/1984 معدلة بما يتفق والمدة المحددة في الفقرة /آ/ من المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي
3 · المادة 3
#يطبق هذا المرسوم التشريعي على حالات الولادة التي تقع بعد تاريخ نفاذه
4 · المادة 4
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية
الخاتمة
صدر في2/3/1423 هـ الموافق13/5/2002 م

