3
يعفى أصحاب الأعمال من أداء المبالغ الإضافية والفوائد التي ترتبت عليهم طبقاً لأحكام المادتين 73 و 76 من القانون رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته ولم يقوموا بسدادها قبل هذا المرسوم التشريعي شريطة تأدية الاشتراكات المترتبة عليهم غير المسددة قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وذلك خلال من تاريخ نفاذه ووفقاً للتعليمات التي تصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ولا ترد المبالغ الإضافية والفوائد التي سبق تأديتها إلى المؤسسة .

