21
يجب أن يحدد مكان كل شبكة للصيد بواسطة أعلام حمر في النهار وأضواء حمراء في الليل بشكل يدل على مكان وجودها وخط امتدادها .
التشريعات السورية
21
يجب أن يحدد مكان كل شبكة للصيد بواسطة أعلام حمر في النهار وأضواء حمراء في الليل بشكل يدل على مكان وجودها وخط امتدادها .