4
تعدل الفقرة /أ/ من المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1975 لتصبح على الشكل الآتي: مادة /6/ ـ أ ـ الصلاحيات المنوطة به بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994 وخاصة المادتين /10/ و/11/ منه.
التشريعات السورية
4
تعدل الفقرة /أ/ من المادة /6/ من المرسوم التشريعي رقم /34/ لعام 1975 لتصبح على الشكل الآتي: مادة /6/ ـ أ ـ الصلاحيات المنوطة به بموجب أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994 وخاصة المادتين /10/ و/11/ منه.