التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
228
الرقم
1969
السنة
ساري
الحالة

36

أـ يجوز للوزير اللجوء الى طريقة المسابقة سواء لوضع دراسات أو مخططات لمشروع معين أو لتنفيذ مشروع أعدت له مخططات أو دراسات سابقة أو للأمرين معا وذلك عندما تكون هناك أسباب مبررة أخرى تتطلب اللجوء الى هذا الاسلوب. ب ـ تتم المسابقة على أساس برنامج موضوعا مسبقا يحدد أغراضها بالتفصيل ويمكن تحديد الحد الأعلى للمبالغ التي يقدر اعتمادها لتنفيذ المشروع. ج ـ يتم الاعلان عن المسابقة بالطريقة التي فيها عن طلبات الشراء بعروض الاسعار ويمكن عدم قبول أي شخص في هذه المسابقة قبل عرض وثائقه أو ما قام بتنفيذه من أعمال، على الادارة والموافقة على قبول اشتراكه فيها.